إذا حلف رجل بالله لا يفعل شيئا فقال له آخر يميني في يمينك لم يلزمه شيء
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا حلف على ترك شيء أو حرمه لم يصر محرمًا
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا حلف على يمين ثم رغب العدول عنها
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فتاوى
|
|
|
إذا حلف لا يهب له فأهدى إليه أو أعمره حنث
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا حلف ليفعلن شيئًا ولم يعين له وقتًا بلفظه ولا بنيته فهو على التراخي
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا حلف ما صليت ولا تزوجت ولا بعت وكان قد فعله فاسدا
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا حلف يمينًا على فعل بلفظ عام وأراد به شيئا خاصا
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا حلف: لا تسريت فوطئ جاريته حنث
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا حلف: لا شربت من هذا النهر فاغترف منه وشرب حنث
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا حلف فتأول في يمينه فله تأويله إذا كان مظلومًا
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا حلف فقال: إن شاء الله تعالى فإن شاء فعل وإن شاء ترك ولا كفارة عليه
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا قال لامرأته: إن وطئتك فأنت طالق انصرفت يمينه إلى جماعها
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا قال: إذا مضت سنة فأنت طالق أو أنت طالق إلى سنة فإن ابتداء السنة من حين حلف إلى تمام اثني عشر شهرا بالأهلة
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا قال: حلفت ولم يكن حلف فقال أحمد: هي كذبة ليس عليه يمين
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا قامت البينة على غائب أو غير مكلف لم يستحلف المدعي مع بينته
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فتاوى
|
|
|
إذا لزمه يمين هل يجوز أن يكفر عنه غيره؟
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فتاوى
|
|
|
إذا لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|
إذا نذر المشي إلى البلد الحرام أو بقعة منه
|
جامع مسائل الأيمان والنذور |
فقه حنبلي
|
|
|