فصل: أسئلة من كتاب الصيام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: إرشاد أولي البصائر والألباب لـنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب



.أسئلة من كتاب الزكاة:

.الأَموَالُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ ومِقدَارُ مَا تجِبُ فيهِ ومِقدَارُ الوَاجِب والحِكمَةُ فِي ذَلك كُلِّه:

42- مَا هِيَ الأَموَالُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ؟ ومِقدَارُ مَا تَجِبُ فِيهِ؟ ومِقدَارُ الوَاجِبِ؟ والحِكمَةُ في ذَلِكَ كُلِّه؟
الجوابُ: وباللَّه أَستَعِينُ في جَمِيعِ أُمُورِي.
اعْلَمْ أَنَّ الزَّكَاةَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلامِ وَمبَانِيهِ العِظَامِ، شَرعَهَا رَحمةً بِعبَادِهِ لِكَثرَةِ مَنَافِعِهَا الكُلِّيَّةِ والجزئيَّةِ.
ولهَذَا سُمِّيت زَكَاة؛ لأَنَّهَا تُزَكِّي صَاحِبَهَا، فيزدَادُ إِيمانُهُ، ويَتمَّ إسْلامُهُ، ويتخلَّقُ بأَخلاقِ الكُرَمَاءِ، ويَتخلَّى مِن أَخلاقِ اللؤمَاءِ، وتطهِّرُه مِنَ اَلذُّنُوب، ويكثر أجرُه وثوابُه وقربُه مِنَ اللَّهِ، ويُبارِكِ اللَّه في أَعمَالِه، وتَزكُو حَسنَاتُه، وتُقبَلُ طَاعَاتُه، ويَدخُلُ فِي غِمَارِ المحسنين. فالزَّكَاةُ أَصلُ الإِحسَانِ إِلَى الخلقِ، وكَذَلِكَ تُزكِّي المالَ المخرَج مِنهُ بحِفْظِهِ مِنَ الآفاتِ، واستِخلاصِه مِن مخَالَطَةِ السُّحْتِ الَّذِي يَنسَحِتُ ويُسحتُ مَا خَالَطه، ويُبارَك فِيهِ، فإِنَّه وإِنْ نقصَتْهُ الزَّكَاةُ حِسُّا فإِنَّها زادَتهُ مَعنًى؛ لأَنَّه ذَهَبَ خَبثُه وَكَدَرُه، وبَقِي صَافِيًا صَالحًا للنمُوِّ واستَمَرَّ عَلَى الدَّوَامِ كَمَا ذَكَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا المعنَى بِقَولِهِ: « مَا نَقصَتْ صَدَقَةٌ مِنَ مَالِ » بَلْ تَزِيدُهُ، فال تعالى {وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ} [ سبأ: 39 ]، وتُزَكِّي المخرَجَ إِلَيهِ المدفُوعَ لَهُ.
فإِنَّ المدْفُوعَ لَهُ نوعَانِ:
نَوْعٌ يُعطَى لحاجَتِهِ كـ: الفَقِير وَالْمِسْكِين وابنِ السَّبِيلِ والغَارِمِ لِنَفسِهِ.
وَنَوْعٌ يُعطَى لحاجَةِ المسلِمين إِلَيْهِ وعُمُومِ نَفعِهِ كَـ: العَامِلِ عَلَيهَا والمؤلَّفَةِ قُلُوبُهم، والغَارِمِ لإِصلاحِ ذَاتِ البَينِ، والإِخرَاجِ في سَبيلِ اللَّه.
فَهذِه المصَالِحُ الكليَّةُ العامَّةُ، وتِلكَ المصَالِحُ اَلْفَرْدِيَّة الجزئيَّةُ بِهَا قِوَامُ الخلقِ، ودَفع حاجاتهم وحُصُولِ مَنَافِعِهم، وإِعطَاؤُهَا عَلَى هَذَا الوَجهِ مِن أَعظَمِ مَحَاسِنِ الإِسْلامِ، وأَنَّه الدِّين الَّذي يُقَوِّم للنَّاسِ أَمرَ دِينهِم ودُنيَاهُم، ويَدفَعُ مِنَ الشُّرُورِ والفَوضَى مَالا يَندَفِعُ إلاَّ بِحُصُولِ هَذِه الأَحكَامِ الجَليلةِ الجميلَةِ.
ثم إِنَّ الشَّارِعَ سَهلَهَا على الخَلقِ جِدًّا في الأَموَالِ الَّتي أَوجَبَهَا، وفي مقدَارِ الوَاجِبِ.
فَلَم يُوجِبهَا في الأَمْوَالِ الَّتي تَرتَبِطُ بهَا ضَرُورَاتُ الإِنسَانِ وحَاجَاتُه كـ:
المنْزِلِ الَّذِي يَسْكُنُه.
والعَقَارِ الَّذِي يَحتَاجُ إِلَيْهِ.
والأَوَاني، والفُرُشِ.
والأَثاثِ الَّتي يَستَعمِلُهَا.
وعَبِيدِ الخِدمَةِ.
وحَيَوَانَاتِ العَمَلِ في حَوَائِج اَلإنسَانِ وضَرُورَاتِه فِي غَيرِ التِّجارَةِ.
بَل وَلَم يُوجِبهَا في الخيَلِ، والبِغَالِ، والحَمِيرِ، وأَنوَاعِ اَلْحَيَوَانَات غَيرِ الأَصنَافِ الثَّلاثَةِ إلاَّ إِذَا كَانَتْ للتجَارَة.
وهَذَا برهَان أَنهَا مَا أُوجِبَتْ إِلا في الأَمْوَالِ اَلْفَضْلِيَّة لا أَموَال القنية للحَاجَةِ.
وشرَعَهَا في أَربَعةِ أصناف مِنَ المالِ:
1 - فِي بهيمَةِ الأَنعَامِ، مِنَ الإِبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ.
2 - وفي الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ مِنَ الحبوب والثِّمارِ ونَحوهَا.
3 - وَفي أَلاثِمَانِ.
4 - وفي عُرُوضِ التِّجارَةِ.
ثُمَّ من تَيسِيرِه على عِبَادِهِ: أَنَّهَا لا تَجِبُ في هذِهِ اَلأَشْيَاء حَتَّى تَبْلُغَ نصابًا قَدَّرَهُ اَلشَّارِعُ الحكِيمُ.
فَجَعَل أَوَّلَ نِصَابِ الإِبلِ: (خَمسًا)، وَلَم يُوجِبُ فِيهَا مِن جِنسِهَا؛ لأَنه يجتَاحُ رب المالِ بَل أَوجَبَ فِيهَا شَاةً.
وهَكَذَا كُلُّ خَمسٍ شاةٌ حتَّى تَبلُغَ مَا يُنَاسِبُ أَن يُخرِجَ مِن نَوعِهَا أَقلِّ سِنّ وَهِيَ بِنْتُ مَخَاضٍ في خَمْسٍ وَعِشرِينَ، ثُمَّ بِنْتُ لَبُونٍ في سِتٍّ وَتُلاثِينَ، ثُم حِقة في ست وأَربَعِينَ لها ثَلاثُ سِنين، ثُمَّ جَذَعَة لَهَا أَربِع سِنين في إِحْدَى وسِتين، ثُمّ في ست وسبعين ابنتَا لَبُونٍ، وفي إِحدَى وتِسعِينَ حِقتَانِ، وفي إِحدَى وعِشرِينَ ومائة ثَلاثُ بنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ يَستَقِرُّ السَّنُّ الأَوسَطُ في كُلِّ أَربعِين بنتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمسِينَ حقةٌ.
ولم يُوجِب في الغَنَمِ حتَّى تَبلُغَ (أَربَعِينَ)، وفيها شَاةٌ، وفي مِائَة وإِحدى وعِشرِينَ شَاتَانِ، وفي مائتَينِ ووَاحِدَةٍ ثَلاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ تَستَقِرُّ الفَرِيضَةُ في كُلِّ مائةٍ شَاةٌ.
وأَمَّا البَقَرُ: فَلا يَجِبُ فِيهَا بُلوغ ثَلاثِينَ، فإِذَا بَلغَتهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ له ستَّةٌ، وفي أَربعينَ مُسِنَّةٌ لهَا سَنَتانِ، ثُمَّ في كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وفي كُلِّ أَربعِينَ مُسِنَّةٌ.
ولم يُوجِب في الوَقصِ الَّذي بين الفَرضَينِ شَيءٌ عَفوًا وتَرغِيبًا للملاك وشُكرًا لَهُم على أَداءِ الحقِّ.
والفَرقُ بين بهيمَةِ الأَنعَام وغَيرِهَا: أنَّ غيرَهَا مَتَى زَاد ولَو قَليلاً على النِّصَابِ ففيه بحِسَابه، وأَنَّ بَهِيمَةَ الأَنعَامِ فَدَّرَ الشَّارِعُ فيهَا أَوَّل النِّصَابِ وأَوسَطَهُ وآخِرَهُ وغيرهَا مِنَ الأَمْوَالِ فَدْرَ أَوَّلِ النِّصَابِ فَقَط.
فَدَلُّ على أَنَّه كلَّما زَادَ عَنه زَادَ الوَاجِبُ، واللَّهُ أعلَمُ.
ثُمَّ مِنْ تسهيلِهِ لم يُوجِب في هَذَا النَّوعِ حَتَّى تتغذى بالمبَاحِ وتَسُومَ الحَولَ أو أَكثَرُه.
فإِذَا كَانَ صَاحِبُهَا يَعلِفُهَا، فَلا يُجمَعُ عَلَيهِ بين مؤنَةِ العَلَفِ وإِيجَابِ الزَّكاةِ عَلَيهِ.
وأَمَّا الخَارِج مِنَ الأَرْضِ من حُبُوبٍ وثمارٍ: فَلَم يُوجِب فِيهَا شَيئًا قَبُلَ تَمامِ ثَلاثمِائَة صَاعٍ ستَّة أَوسُقٍ.
وفَرَّقَ بين الشَّارِبِ بمُؤنَةٍ فَلَم يُوجِب فِيهِ إلاَّ نِصْفَ العُشرِ وبين مَا لَم
يَكُن بمؤنَةٍ فجَعَلَ فيه العشرَ تَامًّا.
وجَعَلَ وُجُوبَ هَذَا النَّوعِ عِندَ حَصَادِهِ وجُذَاذِهِ؛ ليُسْرِ إِخرَاجِه على
الملاكِ، وتَعَلُّقِ الأَطبَاعِ بِهِ في تِلكَ الحَالِ.
وأَمَّا النقدَانِ ومَا تَبِعَهُمَا مِنَ الذهَبِ والفِضَّةِ: فجعَلَ نِصَابَ الذهبِ عِشرِينَ مِثقالا، ونِصَابَ الفِضَّةِ مائتَي دِرهَمٍ، وجَعَلَ فِيهَا رُبِع العشْرِ و.
كَذَلِكَ النَّوعُ اَلرَّابِع: وَهُوَ عُروضُ التِّجَارَةِ، فهِيَ تَابِعَةٌ للنَّقدَينِ.
وبهَذَا عُرِفَ مِقْدَارُ ألوَاجِبِ في جَمِيعِ الأَمْوَالِ الزَّكوِيَّةِ والحِكمَةُ الشَّرعيَّةُ فيه.
وهَذِه المذكُورَةُ هِيَ الأَموَالُ النَّاميةُ بالفِعلِ أَو المستعدَّةُ للإِنمَاءِ بخِلافِ أَموَالِ القَنِيًّةِ، ومَا لا تَجِبُ فيه، فَلَيسَ فِيهَا هَذَا المعَينُ.
وطرد هَذَا وجُوبُ الزَّكَاةِ فِي أَنْوَاع الإجَارَاتِ كما هُوَ قولٌ فِي المذهَبِ، واختيارُ شَيخِ الإِسْلامِ؛ لأَنَّ هَذَا أحَدُ أَنوَاعِ التِّجَارَة.
وطرد هَذَا المعنَى: عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكاةِ في الديونِ الَّتي لا قُدرَةَ لصَاحِبهَا عَلَى تَحصِيلهَا كَالَّتِي على اَلْمُعسرِينَ والممَاطِلِينَ، وَالأَمْوَال الضائعةُ وَنَحوهَا ممَّا هُوَ أَولَى بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مِن أَثَاثِ القَنيَّةِ، فَإِنَّ أَموَالَ القَنِيَّةِ بِإِمْكَان صَاحِبهَا أَن يَبِيعَهَا وينميهَا وينتَفِعَ بِهَا، وأَمَّا هَذِهِ فَلا قُدرَةَ لَهُ على الانتفَاعِ بِهَا أَصلاً فَضلاً عَن تَنمِيَتِهَا.
وهَذَا القَولُ إِحدَى اَلرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِمَامِ أَحمَد، وإِن كَانَ المشهُورُ عِندَ المتَأخِّرِينَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ في هَذَا المالِ إِذَا قَبَضَهُ لَلسَّنِين الماضِيَةِ وَلَو استغرقَتْهُ.
والصَّحِيحُ الَّذِي لا شَك فِيهِ: الأَول؛ لأَنَّ الزَّكَاةَ شَرَعهَا الشَّارِعُ الحكِيمُ مُوَاسَاةَ فِي اَلأَمْوَال الَّتِي يُنتَفَعُ بِهَا، وهِيَ مُرْصدَة للنَّمَاءِ، وهَذَا بخِلافِ ذَلِكَ؛ ولأَنَّ في القَولِ في إِيجَابِهَا بِهَا في الغَالِبِ مَنْعًا للإِنْظَارِ الوَاجِبِ وتَسببا، إِمَّا لِقَلبِ الدينِ الَّذِي هُوَ أَعظَمُ أَنوَاعِ الرّبا، وإِمَّا أَذِيّةُ المعسِرِ المحرَّمَةُ.
ومِن رِفقِ الشَّارِعِ بَاهِل الأَموَالِ: أنَّه لَم يُوجِب الزَّكَاةَ إِلا بَعْدَ تَمامِ الحولِ ليتَكَامَلَ النَّمَاءُ، وَلا يُضَارّ غني ولا فَقِيرٌ إِلا ربح التِّجَارَة ونتَاج السَّائمةِ فَإنَّها تَابِعَةٌ لأَصلِهَا.

.هَل يَمْنَعُ الدّيْنُ وُجُوبَ الزَّكَاة أَمْ لا؟

43- هَل يَمنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الزكَاةِ أَمْ لا؟
الجواب: في هَذَا تَفْصِيل:
فإنْ كَانَ الدَّيْنُ بعدَ وجُوبِ الزكاةِ: لم يمنعهَا مُطلقًا؛ لأَنَّ الزَّكاةَ وَجَتْ وصَارَ أَهْلُ الزَّكَاةِ كالشُّرَكَاءِ لَصَاحِب المالِ فَكَما أَن شُرَكَاءَ الإِنسَانِ في اَلْمَال لا يَأخُذُ أَهْل الدُّيونِ مِن حَقِّهِم شَيئًا فكَذَلِكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ.
وإِنْ كَانَ الدَّيْنُ بسَبَبِ مُؤْنَة الزَّرع والثَّمَرِ كمؤنَةِ الدياسِ والحصَادِ ونَحوِهَا.
وكَذَلِكَ لو كَانَ بِسَببِ ضَمَانٍ: لم يُسقِطِ الزَّكَاةَ لوجُوبهَا في الصَّوَرِ الأُولى ولِكَونِ الدَّينِ في الضَّمَانِ لَهُ مُقَابلٌ.
وإنْ كَانَ الدَّينُ مَوجُودًا قَبلَ وُجُوب الزكَاةِ: مَنعَ الزَّكَاةَ بِقَدْرِه في الأَموَالِ البَاطِنَةِ كالنَّقدَينِ والعُرُوضِ؛ لأنه في الحَقِيقَةِ كأنه غَيرُ مَالِكٍ لما تعلَّقَ به الدَّين، وإِنْ كَانَ المالُ ظَاهِرًا كالمواشِي وَالْحُبُوب والثَّمارِ فَهُوَ عَلَى قَولَينِ وَهُمَا روَايَتانِ عن أحمد المشهُورُ مِنهُما أَيضًا اَلْمَنْع.
والصَّحِيحُ: عَدَمُ المنْع؛ لأَنّ أَخْذ الزَّكَاةِ مِنَ الأَموَالِ الظاهِرَةِ جَاريَة مجرَى الشَّعائِرِ للدّين.
فإِذَا كَانَ سَبَبُ الزَّكَاةِ وَهُوَ النِّصَابُ مَوجُودًا فيها، فالقَولُ بأَنَّ الدَّينَ يُسقِطُهَا يمنعُ هَذَا المقصُودَ؛ ولأَنَّ المنقُولَ عن اَلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وخلفائِه إِرسَالُ السُّعَاةِ لقبضِ زَكَاةِ الأموَالِ الظَّاهِرَةِ، ولا يَسْتَفصِلُونَ أَهلَهَا هَل عَلَيهِم دَينٌ أَم لا؟

.الحِكمَةُ في زكَاةِ الفطر وَمَا نصابُهَا وَمَنِ الَّذِي تجِبُ عَلَيهِ؟

44- ما الحِكمَةُ في زَكَاةِ الفِطرِ وَمَا نِصَابُهَا وَمَنِ الَّذِي تَجِبُ عَلَيهِ؟
الجوابُ: زَكَاةُ الفِطرِ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلمٍ، ذَكَرٍ أَو أُنثَى، صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ، حُرُّ أو عَبدٍ، إذَا فَضَلَ عَن قُوتِه وقُوتِ عَائِلتِه يَومَ العِيدِ وليلته صَاعٌ فأكَثر.
وتَلزَمُه عَن نَفسِه، وعَن مُسلِمٍ تَجِبُ عَلَيهِ مؤنته، عَن كُلِّ شَخصٍ صاعُ تمرٍ أَو شَعِيرٍ أَو زَبِيبٍ أَو بُرّ أَو أقطٍ.
ولها عِدَّةُ حكمٍ:
مِنهَا: أَنَّها زَكَاةٌ للبَدَنِ، حَيثُ أَبقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَامًا مِنَ الأَعوَامِ وأَنْعَمَ عَلَيهِ بالبَقَاءِ.
وهَذَا مضى عام؛ لأجلِهِ وَجَبَتْ للصَّغِيرِ الَّذِي لا صَومَ عَلَيهِ، والمجنُونُ ومَن عَلَيهِ قَضَاءٌ فَبَلْ قَضَائِه.
ولأجلِه وَجَبَ في عَبدِ التِّجَارَةِ زَكَاتَانِ:
1- زَكَاةُ عُرُوضٍ لقيمَتِه.
2- وزَكَاةُ بَدَنٍ لنفسِهِ.
ولأَجلِه استَوَى الكَبِيرُ والصَّغِيرُ، والذَّكَرُ وَالأُنْثَى، والغَنيّ وَالْفَقِير والكَامِلُ والنَّافِصُ، في مِقدَارِ الواجِبِ، وَهُوَ اَلصَّاع.
ومِن حكمهَا: أَنَّها فِيهَا مُوَاسَاةٌ للمسلِمِينَ أَغنيائهم وفُقَرَائِهِم ذَلِكَ اليَومُ فَيَتَفَرَّغ الجمِيعُ لِعبَادَةِ اللَّه تَعَالَى والسُّرُورِ بنِعَمِه.
ولهَذَا قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: « أغنُوهُم عَنِ المسألةِ فِي هَذَا اليَوْمِ ».
ولهذا انحصر وَقتُهَا بيَومِ العِيدِ وقبله ليَومٍ أَو يَومَين ولم يَجُزْ تقدِيمُهَا وَلا تَأْخِيرهَا.
وَمِنْ أَعْظَم حِكَمِهَا: أَنهَا مِنْ شُكرِ نِعَم اللَّهِ على الصَّائمين بالصِّيَامِ كَما أَنَّ مِن حِكَمِ الهَدَايَا شُكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ بالتَّوفِيقِ لِحَجّ بيته اَلْحَرَامِ، فَصَدَقَةُ الفِطرِ كَذَلِكَ.
وَلِذَلِكَ أُضِيفَتْ إِلَى الفِطرِ إِضَافَةَ الأَشيَاءِ إِلَى أَسبَابِهَا.
وَمِنْ فَوَائِدِها: أَنَّ بِهَا تَمامُ السُّرُورِ للمسلِمين يَومَ العِيدِ وتَرفَع خَلَلَ الصَّومِ ولِلَّهِ في شَرعِه أَحكَامٌ وأَسرَارٌ لا تَصِلُ إِليها عُقُولُ العَالمينَ.

.أسئلة من كتاب الصيام:

.حكم الصِّيَام وَحكمته:

45- مَا حُكمُ اَلصِّيَام وَمَا حِكمَتُه؟
الجوابُ: وباللَّهِ التَّوفِيقُ.
أمَّا حِكمَة الصِّيَامِ: فَقَد ذَكَرَ اللَّه في ذَلِكَ معنى جامعًا فَقَالَ:
{يَا أيهَا الذِينَ آمْنُوَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ على الذِينَ مِن قَبْلِكُم ْ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُّونَ} [ البقرة: 183 ] يَجمَعُ جَميعَ مَا قَالَهُ النَّاسُ في حِكمَةِ اَلصِّيَام، فإنَّ التَّقوى اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ ما يَحِبهِ اللَّهُ وَيُرِضَّاهُ مِنَ المحبُوبَاتِ وتَركِ المنهِيَّاتِ.
فالصِّيَامُ الطَّرِيقُ الأَعظَمُ للوصُولِ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ الَّتِي هِيَ غَايَةُ سَعَادَةِ العَبدِ في دينه ودُنيَاهُ وآخِرَتِهِ.
فَالصَّائمُ يَتقرَّبُ إِلَى اللَّه بتَركِ المشتَهيَاتِ؛ تقديمًا لمحبتهِ على محبَّةِ النَّفسِ، وَلِهَذَا اختصَّهُ اللَّه مِن بين الأَعمَالِ حَيْثُ أَضَافَهُ إِلى نَفسه في اَلْحَدِيث الصَّحيحِ.
وَهُوَ مِن أُصُولِ التَّقوَى، إِذِ الإسْلامُ لا يتمُّ بِدُونِه.
وفِيهِ مِن زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَحُصُول الصَّبرِ والتَّمرُّنِ على المشَقاتِ اَلْمُقَرّبَة إلَى رَبِّ السَّمواتِ.
وأَنَّه سَبَب لكثرَةِ الحسَنَاتِ مِن صَلاةٍ وقرَاءَة وذِكرٍ وصَدَقَةٍ ما يحقِّقُ التَّقوَى.
وفِيهِ مِن رَدعِ النَّفسِ عَنِ الأُمُورِ المحرَّمَةِ مِنَ اَلأَفْعَال المحرّمَةِ والكَلامِ المحرَّمِ مَا هُوَ عِمَادُ التَّقوَى.
وفي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِه؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».
فيتقرَّبُ العَبدُ إِلَى اللَّهِ بِتَركِ المحرَّمَاتِ مُطلقًا، وهِيَ:
قَولُ الزُّورِ، وَهُوَ كُلُّ كَلامٍ محرَّمٍ.
والعَمَل بالزَّورِ، وَهُوَ كُلُّ فِعْلٍ محرَّمٍ.
وبتَركِ المحرَّمَاتِ لِعَارضِ الصَّوم وَهِيَ المفطِرَاتُ
ولما كَانَ فِيهِ مِنَ المصَالِحِ والفَوَائِدِ وتَحصِيلِ الخيرَاتِ والأُجُورِ مَا يقتَضِي شَرعُهُ في جَميعِ الأوقَاتِ؛ أخبرَ تَعَالى أنه كَتَبَه عَلَينَا كما كَتَبَهُ على الَّذِين مِن قَبلِنَا، وهَذَا شَأنه تَعَالَى في شَرَائِعهِ العَامَّةِ للمصَالح.
وأَمَّا أَحْكَامهُ فتجرِي فِيهِ جَميعُ الأَحْكَامِ التكليفيَّةِ بحسَبِ اَلأَسْبَاب.
أَمَّا الوَاجِبُ والفَرْضُ: فَهُو صِيَامُ شَهر رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مسلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ، وَكَذَلِكَ: صَومُ النَّذْرِ والكَفارَةِ.
وأَمَّا المحرمُ: فَصَومُ أيام العِيدِ، وأَيامِ التَّشْرِيقِ إِلا لمتمتِّعٍ وقَارِنٍ عدم الهدي وَلَم يَصُمْ قَبْلَ يَومِ النَّحرِ.
ومِنَ الصَّومِ المحرَّمِ: صَومُ الحَائضِ وَالنُّفَسَاء، والمرِيضِ الَّذِي يخافُ التَّلَفَ.
وكذَلِكَ يَجِبُ الفِطرُ عَلَى من يَحتَاجُه لإِنقَاذِ مَعصُومٍ مِن هَلكَةٍ.
وأَمَّا الصَّومُ المسنُونُ: فَهُوَ صَومُ اَلتَّطَوُّع المقيَّدِ وَالْمُطْلَق.
وأَمَّا المكرُوهُ: فَهُوَ صَومُ اَلْمَرِيض الَّذِي عَلَيهِ مشقَّة.
وأَمَّا الجَائزُ: فَهُوَ صَومُ المسَافِرِ يجوزُ أَن يَصُومَ، وأن يُفطِرَ خُصُوصًا إِذَا سَافَرَ في يومِ ابتداء صَومه في الحَضَرِ.

.مفسدات الصَّوم:

46- مَا هِي مفسِدَاتُ الصَّومِ؟
الجواب: هِيَ:
الأَكْلُ بجمِيعِ أنواعِهِ.
والشَّربُ كَذَلِكَ.
والجماعُ.
فَهَذِهِ مُفطِرَاتٌ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والإِجمَاعِ.
وهَذَا المفصُودُ اَلأَعْظَم في الإِمسَاكِ عَنهَا.
وكَذَلِكَ مِنَ المفطِرَاتِ: أَنْ يُبَاشِرَ بِلذةٍ فَيُمني أَو يمذي عَلَى المذهَبِ والقَولُ اَلأَخر: أَنَّه لا فِطرَ إِلا بالإِمنَاءِ.
وَهُوَ الصَّحِيحُ لكن تَحرُمُ المباشَرَةُ بلذةٍ للصَّائِمِ والمصَلِّي والمعتَكِفِ والمحرِمِ بِحَجّ أَو غمرَةٍ وتَنقضُ الوضُوءَ.
وكَذَلِكَ: القَيءُ عَمدًا لا يُفطِرُ إِن ذَرَعَهُ القَيءُ.
وكذَلِكَ الحجَامَةُ حَاجمًا كَانَ أَو محجومًا.
وأمَّا الاكتِحالُ والتَّداوِي والاحتِقَانُ ومداوَاةُ الجروحِ إِذا وصَلَ ذَلِكَ إِلى حَلقِهِ أَو جَوفِهِ، فالمذهَبُ فِطرُه بِذَلِكَ.
واختار الشَّيخُ تقي الدِّينِ لا فِطرَ بذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَنَّه لم يَرِد فِيهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، وَلا هُوَ في حُكمِ ألأَكْلِ والشَّربِ.
أَمَّا إيصَالُ الأَغذِيَة بالإِبرَةِ إِلَى جَوفِهِ مِن طَعَامٍ أو شَرَابٍ فَلا يُشَكُّ في فطرِهِ بِه؛ لأَنَّه فِي مَعنَى الأَكلِ والشُّربِ مِن غيرِ فَرقٍ.
فإِنْ فَعلَ شيئًا من المفطِرَاتِ ناسيًا لم يفطر إِلا في الجماعِ عَلَى المذهَبِ.
وعَلَى الصَّحِيحِ: حُكمُه كالأَكْلِ والشُّربِ.
وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ: الجَاهِلِ كالنَّاسِي، واللَّهُ أعلَمُ.

.حكم من مَات قَبلَ أن يَصُومَ الوَاجِبَ عَليهِ:

47- مَن مَاتَ قَبلَ أَن يَصُومَ الوَاجِبَ عَلَيهِ مَا حُكمهُ؟
الجواب: إِذا مَاتَ فَبَلْ أَن يَصُومَ الوَاجِبَ عَلَيهِ مِن رمضَانَ أَو غيرِه فَلا يَخلُو: إِمَّا أَن يَكُونَ قد تمكَّنَ مِن أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيهِ مِن غَيرِ عُذرِ مَرضٍ وَلا سَفَرٍ وَلا عَجزٍ، أَو لا يَكُون قد تَمكَّنَ.
فإن كَانَ قَد تَمكَّنَ مِن صِيَامِهِ، وَلَم يَكُن عُذرٌ يمنَعُه مِن أدائه:
فَهَذَا لا يَخلُو إما أَنْ يَكُونَ صِيَامُهُ نَذرًا مُوجبًا له على نفسه، أو كَانَ وَاجِبًا عَلَيهِ بأَصلِ الشَّرعِ كَالقَضَاءِ لرمضَان والكفارَةِ.
فإِن كَانَ نَذرًا: صَامَ عَنهُ وَلِيُّه استِحبَابًا.
وإن كَانَ قَد خَلَّفَ تَرِكَةً: وَجَبَ أنْ يُصَامَ عَنْهُ.
وكذَلِكَ جَميعُ الوَاجِبَاتِ بِالنَّذْرِ كُلُّها تُفعَلُ عَنِ الميِّتِ؛ لأَنّ اَلنِّيَابَة دَخَلَتْ فِيهَا لخفتِهَا؛ لِكَونِهَا أقل مَرْتَبَة مِنَ الواجِبَةِ بأَصْلِ الشَّرعِ.
وإِنْ كَانَ وَاجِبًا بأَصْلِ الشَّرعِ، كَمن مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه: فإِنه يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينٌ، بعَدَدِ مَاعِلِيهِ.
وعِندَ الشَّيخ تَقِيُ الدِّين: إنْ صِيمَ عَنْهُ أيضًا أَجزَأَ، أَوْ هُوَ قوي المأخَذِ.
الحالُ الثَّالي: أنْ يَمُوتَ قَبلَ أَنْ يتمكَّنَ مِنْ أَدَاءِ مَا عَلَيهِ:
مثل أَن يَمرَضَ في رَمَضَانَ وَيموتَ في أَثنَائِه، وقد أفطَرَ لِذَلِكَ المرضِ أو يَستَمِرّ به المرَضُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَو بَعدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ: فَهَذَا لا يُكَفرُ عَنهُ لعَدَمِ تفريطِه؛ وَلأَنه لم يَترُك ذَلِكَ إلا لعُذرٍ. وإن كَانَ كفارة فكَذَلِكَ.
وإن كَانَ نَذْرًا:
فإن عَيَّن لَهُ وقتًا، ومَاتَ قَبلَ ذَلِكَ الوَقتِ كَأَنْ عَينَ مثلاً عَشر ذي الحجَّةِ، ومَاتَ في ذِي القعدَةِ: لم يَكُن عَلَيهِ شَيء فَلا يَقضِي؛ لِعَدَمِ إِدرَاكِ ما يتعلَّقُ به الوُجُوبُ.
وإِن لم يعيِّن وَقتًا أو عَيّنَ وقتًا وفَرَّط وَلَم يَصُمْه: وَجَبَ أن يُقضَى عَنهُ وإن لم يُفَرّطْ بل صَادَفَهُ الوَقتُ مَرِيضًا ونحوه فيُقضَى أيضًا عَلَى المذهَبِ؛ لأَنَّه أَدرَكَهُ وَقتَ الوُجُوبِ.
والصَّحِيحُ: أَنَّ حُكمَهُ حُكمُ الوَاجِبِ بأَصْلِ الشَّرعِ وَهُوَ أَحَدُ اَلْقولَيْنِ في المذهَبِ وَهُوَ الموافِقُ لقاعِدَةِ المذهَبِ.
فإِنَّ القَاعِدَةَ: أَنَّ الوَاجِبَ بالنَّذرِ أَنَّه يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرعِ. فنِهَايَةُ اَلأَمْر يُلحَقُ به إِلحاقًا.
وأَمَّا كَونُه يَكُونُ أَقوَى مِنهُ فبَعِيدٌ جدًّا، واللَّهُ أعلَمُ.

.أسئلة في الحج والعمرة وتوابعها:

.الَّذي يَجِبُ عَلَيه الْحَج؟ ومَا الحِكمةُ فِيهِ؟

48- مَن الَّذي يَجِبُ عَلَيهِ الحجُّ؟ ومَا الحِكمَةُ فِيهِ؟
الجواب: وباللَّهِ التَّوفِيقُ.
اتفق المسلِمُونَ عَلَى ما ثَبَتَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِن:
وُجُوبِ الحج، وأَنَّه أحد أَركَانِ الإِسلامِ ومَبَانيه الَّتِي لا يتمّ إلا بهَا.
وعلى مَا وَرَدَ في فَضْلِه وشَرَفِه وكثرَةِ ثوابِه عِندَ اللَّهِ.
وهَذَا مَعلُومٌ بالضَّرُورَةِ من دين الإِسلامِ.
وقد فَرَضَهُ العَلِيمُ الحكِيمُ الحميدُ في جَمِيعِ مَا شَرَعَهُ وخَلقَهُ.
واختص هَذَا البَيتَ الحرامَ، وأَضافه إِلى نَفسِهِ، وجَعلَ فِيهِ وفي عرصَاتِه والمشَاعِرِ التَّابِعَةِ لَهُ مِنَ الحِكَمِ والأَسْرَارِ ولطائِفِ المعارِفِ ما يَضِيقُ عِلمُ العَبدِ عن مَعرِفَتِه.
وحَسْبُكَ أنه جَعَلَهُ قِيَاما للنَّاسِ، به تَقُومُ أَحوالُهُم، ويَقُومُ دِينُهُم ودُنياهُم، فَلولا وجُودُ بيته في اَلأَرْض وعِمَارَتُه بِالْحَجِّ والعُمرَةِ وأَنواعِ اَلتَّعَبُّدَات لآذن هَذَا العَالَم بالخرَابِ.
ولِهَذَا مِن أَمَارَاتِ السَّاعَةِ واقتِرَابِهَا هَدْمُه بعدَ عمارَته، وتَركُه بَعدَ زيَارَتِه؛ لأَنَّ الحج مَبني عَلَى المحبَّةِ والتَّوحِيدِ الَّذِي هُوَ أَصلُ الأُصُولِ كُلِّها.
فمن حِين يَدخلُ فيه الإِنسَانُ يَقُولُ: ( لبيكَ اَللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ إِن اَلْحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ وَالملك لا شَرِيكَ لَك ).
ولا يزَالُ هَذَا الذِّكرُ وتوابعُه حتَّى يَفْرُغ، ولهذَا قال جابرٌ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: « فَأَهَل رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالتَّوحِيدِ »؛ لأن قول الملبي: (لَبَّيكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيكَ) الْتزامٌ لِعبُودية ربِّهِ وتكرير لهَذَا الالتِزَام بطمأنِينَةِ نَفْسٍ وانْشِرَاحِ صَدْرٍ.
ثمَّ إِثبات جميع المحامِدِ وأَنواعِ الثُّناءِ، والملَّكِ العظيمِ للَّه تَعَالى، ونَفْي الشَّريكِ عَنهُ في أُلوهيته ورُبوبيته وحمده وملكه هذا حقيقةُ التَّوحِيدِ، وهو حَقِيقَةُ المحبَّةِ؛ لأَنه اسْتِزَارَةُ المحبِّ لأحبَابِه وَإِيفَادهمْ إِلَيهِ ليَحْظَوا بالوُصُولِ إِلَى بيتِه ويتمتَّعُوا بِالتَّنَوُّعِ في عُبُوديتهِ وَالذُّلّ له والانكِسَارِ بين يَدَيهِ، وسُؤَالهم جَمِيعَ مَطَالِبِهم وحَاجَاتِهِم الدِّينيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّة في تِلكَ اَلْمَشَاعِر العِظَام والمواقِفِ الكرَامِ؛ لِيُجزِلَ لهم من قِرَاهُ وكَرَمِه مالا عَيْنٌ رَأَتْ ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ على قَلبِ بَشَرٍ. وَلِيَحُط عنهم خَطَايَاهُم ويرجعهم كَما وَلَدَتْهُم أُمَّهَاتهمْ، وَالْحَجّ المبرورُ لَيسَ لَهُ جَزَاء إِلا الجنَّة. ولتحققِ مَحَبَّتهمْ لربِّهم بِإنْفَاق نَفَائِسِ أَمْوَالِهِم، وبَذلِ مُهَجِهِم بالوُصُولِ إلَى بَلَدٍ لم يَكُونُوا بالِغِيه إلا بِشِقِّ الأَنفُسِ.
فأفضَلُ مَا أُنفِقَتْ فِيهِ الأَمْوَالُ، وأعظَمُه عَائِدةً، وأكثره فَوَائِد إِنفَاقهَا في الوُصُولِ إِلَى المحبُوبِ وإلَى مَا يحبُّه المحبُوبُ، ومَعَ هذا فَقْد وَعَدَهُم بإخلاف اَلنَّفَقَة، والبَرَكَةِ في اَلرَّزْق، قال تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم من شَيء فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39].
وأعظمُ مَا دَخَلَ في هَذَا الوَعدِ مِنَ الكَرِيمِ الصَّادِقِ إنفاقها في هَذَا الطرِيقِ، وأفضَلُ ما ابتَذَلَ به العَبدُ قوَّتَهُ واستَفرَغَ له عَمل بَدَنِه هَذِه اَلأَعْمَال الَّتِي هِيَ حَقِيقَةُ الأَعمَارِ.
فحَقِيقَةُ عُمرِ العَبدِ مَا قَضَاهُ فِي طَاعَةِ سَيِّدِهِ، وَكُل عَمَلٍ وتَعَبٍ ومشقة لَيست بِهَذَا السَّبِيلِ فَهِيَ عَلَى العَبدِ لا لِلعَبدِ. ثُمّ َ مَا في ذَلِكَ مِن تَذَكُّرِ حَالِ العَابِدِينَ، وأَصفِيَائِه مِنَ الأنبيَاءِ والمرسَلين.
قال تعالى: {واتخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيم مُصَلًّى} [البقرة: 125].
والصَّحِيحُ: أنَّهُ مُفرَدٌ مضَاف يشمَلُ جَمِيعَ مَقَامَاتِه في الحجِّ مِنَ الطَّوَافِ والسَّعي والوُقُوفِ بالمشَاعِرِ والهَدي، وأصنَافِ مُتَعَبِّدَات الحج.
وقَالَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في كُلِّ مَوطِنٍ مِن مَوَاطِنِ الحج ومشَاعِرِه: « لتَأخُذُوا عَتِّي مَنَاسِكَكُم ».
فَهُوَ تَذكِيرٌ لحالِ الخَلِيلِ إِبرَاهِيم - صلى الله عليه وسلم - وأهلِ بيتِه، وتَذكِير لحَالِ سِيد المرسَلِينَ وإمَامِهم.
وهَذَا أفضَلُ وأكمَلُ أَنْوَاع التَّذكِيرَاتِ للعظماء، تَذكِيرًا بِأَحْوَالِهِمْ الجَلِيلَةِ ومَآثرِهِم الجميلَةِ، والمتَذَكّرُ لِذَلِكَ ذَاكِر للَّه تَعَالَى.
كَما قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: « إنما جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالمزوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ ».
ففي هَذَا مِنَ الإِيمانِ باللَّه وَرُسُله الكِرَامِ، وذكر مَنَاقِبِهم وفَضَائِلِهم مَا يزدَادُ به المؤمِنُ إِيمانًا والعَارِفُ إِيقانًا، ويحثُّه على الاقتِدَاءِ بِسِيَرِهِم الفَاضِلَةِ، وصِفَاتِهِم الكَامِلَةِ. ثُمَّ مَا في اجتمَاعِ المسلِمين في تِلْكَ المشَاعِرِ واتفَاقِهِم عَلَى عِبَادَةٍ وَاحِدَةٍ ومَقصُودٍ وَاحِدٍ، ووقوفُ بعضِهِم من بَعضٍ واتِّصَالُ أهل المشَارِقِ بالمغَارِبِ في بقعَةٍ وَاحِدَةٍ لعبَادَةٍ واحِدَةٍ ما يحقِّقُ الوَحدَةَ الإِسلاميَّةَ وَالأُخُوَّة الإِيمانيَّةَ، ويربط أقصَاهُم بأدنَاهُم ويَعلمونَ أن الدِّينَ شَامِلُهُم، وأَنَّ مَصَالحهُم مَصَالحهُم، وإِنْ تناءت بِهِم الدِّيَارُ وتَبَاعَدَتْ مِنهُم الأَقطَارُ.
فَهَذَا إِشَارَةٌ يَسِيرَةٌ إِلى بَعضِ الحِكَمِ والأَسرَارِ المتعلِّقَةِ بهَذِهِ العِبَادَةِ العَظِيمَةِ فللَّهِ الحمدُ والثَّناء حَيثُ أَنعَمَ بهَا عَلَيهِم، وأَكْمَلَ لَهُم دِينَهُم، وأَتم عَلَيهم نعمَتَهُ، ورَضِيَ لَهُم الإِسْلامَ دِينًا.
وهَذِهِ الحكَمُ مِن أَقوَى البَرَاهِينِ والأَدِلَّةِ على سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ وعُمُومِ بِرَّه وأَنّ اَلدَّيْن الحق الَّذِي لا دِينَ سِوَاهُ هُوَ الدِّينُ المشتَمِلُ على مثل هَذِه الأمُورِ، واللَّهُ تَعَالَى أعْلَمُ.
وأَمَّا مَن يَجِبُ عَلَيهِ:
فَهُو المكلَّفُ المستَطِيعُ السَّبيل القَادِرُ ببدَنِه وَمَالِه.
هَذَا هُوَ الشَّرطُ الخَاصُّ في الحج، ولهَذَا اقتَصَرَ اللَّه على ذِكرِه في قوله: {ولله على النَّاسِ حج البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97].
ويَدخُلُ في الاستِطَاعَةِ: أَمنُ الطَّرِيقِ والبَلَدِ، وسِعَةُ الوَقتِ، وَوُجُودُ محرَمٍ للمَرأةِ؛ لأنه من بَابِ الاستِطَاعَةِ الشَّرعيَّةِ.
فمن عَجَزَ عَنهُ بِبَدَنِه وَمَالِه: لم يَكُن عَلَيهِ شَيءٌ.
ومن عَجَزَ عَنهُ بِبَدَنِه، وقَدرَ عَلَيهِ بمالِه كالكَبِيرِ الَّذي لا يَسْتَطِيع الثُّبوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ والمريضِ اَلْمَيْئُوس مِن عَافِيَتِه: أَنَابَ عَنهُ من يَحُجّ عَنهُ.
وإِن كَانَ قَادِرًا بِبَدَنِه، وَلَيس له مَالٌ، والمسَافَةُ قَرِيبَة: وجَبَ عَلَيهِ؛ لأَنهُ متحقّق استِطَاعَتهُ.
وإِن كَانَتِ المسافَةُ بَعِيدَةً: ففي وُجُوبه عَلَيهِ قَولانِ: المذهب مِنهُمَا عَدَمُ وُجُوبه، واللَّه أعلمُ.

.مَحْظُورَات الإِحرَام وحكمها:

49- عن محظُورَاتِ الإِحرَامِ وحُكمِهَا؟
الجوَابُ: مِن فَضْلِ هَذَا البَيتِ الحرام وشَرَفه عندَ اللَّه وَعِظَم قَدْرِهِ أَنَّه لا يَأتِيهِ زَائِرٌ بحج أو عُمرَةٍ إلا خاضعًا خَاشِعًا متذلِّلاً في ظَاهِرِه وبَاطِنِهِ معظمًا لحرمَتِه مُجِلاًّ لَهُ وَلِقَدَرِهِ، فَشُرِعَ له تَركُ التَّرفهِ والعَوَائِد النَّفسِيةِ الَّتي اَلاشْتِغَال بها مُفَوِّت لمقصُودِ العبَادَةِ.
فيترك: الثِّياب المعتادة، ولبس المخيطِ، ويَلبَسُ إِزارًا ورِدَاءً، أبيضين نَظِيفين، ويكشِفُ رأسَهُ.
ويَدَعُ: الجماعَ، ومباشَرَةَ النّسَاءِ للذَّةٍ، ومَا يتبَعُ هَذَا مِنَ الطيب وإِزَالَةِ الشُّعُورِ، وَالأَظْفَار.
ويحترمُ فِيهِ الصَّيدَ صيد البَرُّ مَا دَامَ مُحرِمًا.
فإذا قَرُبَ مِنَ البَيتِ ودَخَلَ الحَرَمَ، حَرُمَ عَلَيهِ مَعَ ذَلِكَ: قَطع الشجر الرطبِ، وأخذُ حشيشه، وحققَ هَذا التَّحرِيم أَنَّ المحلِّ والمحرم فِي هَذَا سَوَاءٌ، محرمُ عَلَيهمَا صَيدُ الحرم وشَجَرُه وحشيشُه.
فإذا كانت هَذِهِ الوسَائِلُ لهَذَا البَيتِ الحَرَامِ بهذه المثابَةِ مِنَ الاحتِرَامِ فما ظَنكَ بنفسِ البَيتِ والمشَاعِرِ التَّابِعَةِ له، فَصَارَ مِن أَعظَمِ المقَاصِدِ في مَحظُورَاتِ اَلإِحْرَام تَعظِيمُ البَيتِ، وتَعظِيمُ رَبِّ البَيتِ وإِجلالُه وإعظَامُه والذلُّ والخشُوعُ لَهُ.
وهَذِهِ المذكُورَات كُلُّهَا محظُورَات يَأْثَم مَن أخل بهَا عَالِمًا متعمّدًا.
فإن لم يَكُن كَذَلِكَ فَالإثَم موضوعٌ.
وأمَّا الفِديَةُ فإن كَانَ الإِخلالُ بلبسِ مَخِيطٍ أو تَغْطِيَة رأس أو تَطَيُّبٍ فَلا فِديَةَ.
وإِن كَانَ غَيرهَا فَفِيهَا الفِديَةُ عَلَى المذهَبِ بِحَسْبِ أحوَالِهَا:
فدية الوَطءِ: بدنة، ويفسُدُ حجُّه إذا كَانَ قَبلَ اَلتَّحَلُّل الأوّلِ.
وفدية الصَّيدِ: مثله مِنَ النّعم إن كَانَ أو عَدلُه صِيامًا أو إطعامًا.
وفدية الأَذَى: فِديَة تخييرٍ بين صِيَامِ ثَلاثَةِ أيام أو إطعَام سِتَّةِ مَسَاكِين أو ذَبْحِ شَاةِ، وهي إِزَالَةُ الشَّعر وَالأَظْفَار، ولبسِ الخيطِ، والتَّغطِيَةُ لرَأسِ اَلرَّجْل ووجهُ الأُنثى عَمْدًا.
والحِكمَةُ في الفِدية: أن النُّسُكَ نَقَصَ وَانْجَرَحَ بفِعلِ المحظُورِ فيجبر بالدَّم، وعن أحمد رِواية أُخْرَى في الجميعِ: أَنَّ المعذُورَ لِنسيَانٍ أو جَهلٍ كَمَا لا إِثمَ عَلَيهِ لا فديَةَ عَلَيهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ النُّصُوصِ، ومُقتَضَى الحِكمَةِ ولَيسَ فِيه إِتلاف مَالِ آدمِيِّ حَتَّى يستَوِي عَمدُه وسَهوه، وإنما الحَقُّ كُلُّه للَّهِ، وحَقه تَعَالَى بُنِيَ عَلَى المسَامَحَةِ والمسَاهَلَةِ، وَقد قيد ذَلِكَ بالعَمدِ في الصَّيدِ مَعَ أَنَّ الصَّيْدَ مِن أَشَدِّهَا.

.الدِّماءُ الَّتي يُؤكَلُ مِنهَا والَّتي لا يُؤكَلُ مِنهَا:

50- مَا هِيَ الدِّماءُ الَّتي يُؤكَلُ مِنهَا والَّتِي لا يُؤكَلُ مِنهَا؟
الجواب: أمَّا الفديَةُ الَّتِي سَببهَا فِعْلُ مَحظُورٍ أوتَركُ مَأْمُورٍ كالمحظُورَاتِ السَّابِقَةِ وكَفِديَةِ تَركِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلْحَجّ والعُمرَةِ: لا يؤكَلُ مِنهَا شَيء؛ لأنها جَارِيَةٌ مجرَى الكَفارَاتِ وَهِيَ جُبرَانَاتٌ لا دِمَاءَ نُسُكٍ.
وكَذَلِكَ على المذهَبِ: الدِّمَاءُ الواجِبَةُ بالنَّذرِ والتَّعيينِ فَلا يؤكَلُ مِنهَا.
وَمَا سِوَى هَذَا مِنَ الدِّمَاءِ فيجوزُ اَلأَكْل منه.
فدخَلَ فِيهِ: هَدْيُ التَّطوُّع وَهَدْي المتعَةِ والقِرَانِ وَالأُضْحِيَّة والعَقِيقَةِ.
وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيح: هَدْي النَّذرِ والمعين؛ لأَنَّ المعيَّن بالنَّذر يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بالشَّرعِ، والمعين بالقَولِ كالمعيّنِ بالذَّبحِ؛ لأن كُلِ نَسِيكَةٍ مَتَى ذُبِحَتْ تَعيَّنَتْ بِذَبحِهَا.

.الحِكمةُ في إِيجَاب الهَدْي عَلَى المتمتِّع والقَارِنِ دُونَ المفرِدِ بِالْحَجِّ وما تجتَمِعُ فِيهِ اَلأَنْسَاك وتُفتَرقُ؟

51- مَا الحِكمَةُ في إِيجَابِ الهَدْي عَلَى المتمتِّع والقَارِنِ دُونَ المفرِدِ بِالْحِجِّ ومَا تَجتَمِعُ فِيهِ الأَنسَاكُ وَتَفْتَرِق؟
الجواب: اعلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الوَاجِبَةَ لأَجْلِ النُّسُكِ وَمُتَعَلِّقَاته نَوعَانِ:
أَحَدُهُمَا: دَمٌ يُجْبَر بِه النَّقصُ والخلَلُ، ويُسَمى دَمُ جبران.
وهَذَا النَّوعُ سَببه الإِخلالُ بِتَركِ وَاجِبٍ أو فِعلِ مُحرَّمٍ كما تَقَدمَ.
والثَّانِي: دَم نُسُكٍ. وَهُوَ عِبَادَة مستقلَّةٌ بنفسِهِ من جُملَةِ عِبَادَاتِ اَلنُّسُك. فَدَمُ المتعَةِ والقرَانِ مِن هَذَا النَّوع، ولَيسَ مِنَ النَّوعِ الأَوَّلِ فيزُولُ الإِيرَادُ؛ لأنه مَعلُومٌ أَنه المتعَةَ والقرانَ لا نَقصَ فِيهما.
بَل إمّا أَنْ يَكُونَ أكمل مِنَ الإفرَادِ كَما تَدلُّ عَلَيهِ الأَدلَّةُ الشَّرعيَّةُ وَهُوَ قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ.
وإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ أَفضَلَ مِنَ الإفرَادِ فَعَلَى كُلِّ الأُمُورِ لا نَقصَ فِيهمَا يُجبَرُ بالدمِ، فتعيَّن أَنَّه دَمُ نُسُكٍ.
فإِذا قيل: لِمَ لَمْ يُوجَبْ هَذَا اَلدَّم فِي اَلإِفْرَاد كما وَجَبَت بَقِيَّةُ الأفعَالِ المشترَكَةِ بين النّسكَيْنِ؟
قِيلَ: الحكمَةُ في شَرعِ هَذَا الدَّمِ في حَقِّهمَا أنَّهُ شُكرٌ لِنعمَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَيثُ حَصَلَ لِلعَبدِ نُسكانِ في سَفَرٍ واحدٍ وَزَمنٍ وَاحِد، ولهَذَا حَققَ هَذَا المقصُودَ، فاشتَرَطَ لوجُوبِ الدمِ: أن يحرم بالعُمرَةِ في شَهرِ اَلْحَجّ ليَكُونَ كزَمَنٍ وَاحِدٍ، وأن يَكُونَ مِن غَيرِ حَاضِرِي المسجِدِ اَلْحِرَام؛ لأن حَاضِرِيهِ لم يَحصُلْ لَهُم سَفَرٌ من بَلَدٍ بعيدٍ يُوجِبُ عَلَيهِم هَذَا اَلْهَدْي؛ ولأَنه لَيسَ مِنَ اللائِقِ بالعَبدِ أن يقدم بيت للَّهِ بنسكين كَامِلَينِ ثُمَّ لا يُهدِي لأَهلِ هَذَا البَيتِ مَا يَكُونُ بعض شُكرِ هَذِهِ المهنَةِ، فَهَذَا مِن أسْرَارِ الفَرقِ بين المذكُورَاتِ.
وأمَّا مَا تَجتَمِعُ فيه الأَنسَاكُ الثَّلاثَةُ ومَا تَفتَرِقُ، فإِذَا عُرِفَ مَا بِه تَفْتَرِق وَاسْتُثْنِيَ بالقَاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ عُلِمَ أنَّ اَلْبَاقِي مُشتَرَكٌ بينهَا.
فأوَّلُ مما تَفتَرِقُ به: وجُوبُ الدَّمِ عَلَى المتمتِّعِ والقَارِنِ دُونَ المفردِ كمَا تَقدَّمَ.
والثَّاني: أَنّ المفردَ لم يَحصُلْ لَهُ إِلا نُسُكٌ وَاحِدٌ، والعُمرَةُ إلَى الآن لَم يَأْتِ بهَا بخِلافِ المتمتِّعِ والقَارِنِ.
والثَّالِث: أنَّ المتمتِّعَ عَلَيهِ طَوَافَانِ:
طَوَافٌ لعُمرَتِه.
وآخرُ لحجَّتِهِ.
والمفردُ والقَارِنُ إنما عَلَيهما طَوافٌ وَاحدٌ، طوافٌ لِلْحَجِّ فقط في المفرِدِ ظَاهِر والقَارِنُ تَدخُلُ عمرَتُه بحجَّتِه، وتَكُونُ اَلأَفْعَال وَاحِدةً، ولِهَذَا يَتَرَتَّب عَلَيهِ.
الرَّابعُ: أنَّ المتمتِّعُ يُحِلُّ مِن عُمرَتِه حِلاًّ تَامَّا لا يمنَعُه مِنَ الحلِّ إلا سوق الهَدي، والمفرِدُ والقَارِنُ يبقَيَانِ على إحرَامِهِمَا.
الخامِسُ: أَنَّ الحَائِضَ وَالنُّفَسَاء إِذَا قَدِمَتَا لِلْحَجِّ ولا يُمكِنُهُما الطُّهرُ إلا بعدَ فَوَاتِ الوُقُوف تَعيَّن عَلَيهِمَا الإِحْرَامُ بالإِفْرَادِ أَوِ القِرَانِ أو قَلبِ نِيَّةِ العُمرةِ قِرَانًا، وتمتَنِعُ عَلَيهِمَا العُمرَةُ المفردَةُ لَتَعَذُّرهَا في هَذِهِ الحَالِ.
وكَذَلِكَ مَن لا يُمكِنُه أن يَأتيَ بالعُمرَةِ قَبْلَ فَوَاتِ ألوُقُوفِ.
وهَذَا الفرقُ الأَخِيرُ رَاجِعٌ لِعَدَمِ القُدرَةِ عَلَى هَذَا اَلنسك.
اَلسَّادِس: أَنَّ المفرِدَ بِالْحَجِّ يُشرَعُ لَهُ أن يَفسَخَ نيته ويَجعَلَهَا عُمرَةً، والمتَمَتِّعُ والقَارِنُ لا يُشرَعُ لَهُمَا جَعلهَا إِفرَادًا إلاَّ في حَالِ التَّعذُّرِ للعُمرَةِ كَما تَقَدَّم.
السَّابعُ: أنَّ المفرِدَ والقَارِنَ يُشرَعُ لَهُمَا أَوَّل مَا يقدُمَانِ البَيتَ طَوَافُ قُدُومٍ، والمتمتِّعُ يكفِيهِ طَوَافُ العُمرَةِ عَن طَوَاف القُدُومِ لاجتِمَاعِ عِبَادَتَينِ مِن جِنْسٍ وَاحِدٍ فتَدَاخَلَتَا. كَما أنَّ أفعَالَ القَارِنِ كُلَّهَا وَاحِدَةٌ لا يَحتَاج أَن يُفرِدَ حجَّتَهُ بِأَفْعَال وعُمْرَتَهُ بِأُخْرَى، فالأَفعَالُ صَارَتْ لِلْحَجِّ، واندَرَجَتِ العُمرَة فِيهِ، واللَّه أَعْلَمُ.

.الحِكمةُ في اِنْقِطَاع اَلتَّلْبِيَة برَمي جَمرةِ اَلْعُقْبَة:

52- مَا الحِكمَةُ في انقِطَاعِ التَّلبِيَةِ برَمي جَمرةِ العَقَبَةِ وبالحِلِّ مِنَ المحظورَاتِ كُلّها بفِعلِ الرَّمْيِ والحَلقِ وَالطَّوَاف وبالحِلِّ النَّاقِصِ بفِعلِ اثنَينِ مِنهَا مَعَ أنَّهُ قَد بَقي مِن مَنَاسِكِ اَلْحَجّ الرَّمي والمبِيتُ بِمِنَى؟
الجَوَابُ: مِنَ الحِكمَةِ في ذَلِكَ: أَنَّه إذَا شُرِعَ في اَلرَّمْي فَقَد شُرِعَ في أَولِ الإِحلالِ مِن إحرَامِه، والتَّلبِيَةُ شِعَارُ الدُّخُولِ في النُّسُكِ، واستَمَرَّتْ في تَضَاعِيفِهِ، فَلَما رَمَى الجمرَةَ وآن حِلَّه مِنْ نُسُكِه زَالَ حُكمُهَا؛ لأنّ مَا كَانَتْ شِعَارًا له قَد شَرَعَ في الخُرُوجِ مِنهُ واشتَغَلَ بمكمِّلاتِ نُسُكِهِ عن التَّلبِيَةِ.
وأَمَّا إِبَاحَةُ المحظُورَاتِ كُلِّهَا بِفِعلِ الطَّوَافِ والحلقِ ورَمي جَمرَةِ العَقَبَةِ وأنه يَحِلُّ له كُلِّ شَيءٍ كَانَ مَحْظُورًا حتَّى النِّساء؛ لأنَّهُ كَما تَقَدَّمَ قَد شَرَعَ في الخُرُوجِ مِنَ النُّسُكِ، والمحظُورَاتُ المذكُورَةُ عَلامَة على وُجُودِهِ وشِعَارٌ لَهُ، وَقَد مَضَتْ جَمِيعُ أجنَاسِ أفعَالِ النُّسُكِ ومُتَعَبداته إلا أَفعَال قَد فعل بَعضَهَا كالرمي والإِقَامَةِ في مِنَى فَجَرَى فِعْلُ بَعضِهَا مَجرَى فِعلِ جَميعِهَا بالنِّسبَةِ إِلَى حِلِّ المحطُورَاتِ.
وأَيضًا: فَفِي إِبَاحَتِهَا مِنَ السُّهُولَةِ عَلَى الخَلقِ، واليُسرِ عَلَيهِم والتَّخفِيف الَّذِي أحق النَّاسِ بِه وُفُودُ بَيتِ اللَّهِ الحرام وأَضْيَافُ اللهِ والدَّليلُ على أنَّ الإِنسَانَ قَد أَخَذَ في اَلْخُرُوج مِن هَذِهِ العِبَادَةِ أو قَد خَرَجَ وبَقي لَهُ تكمِلَة.
أَنَّ الوَطءَ قَبلَ ذَلِكَ مفسد للنُّسُكِ موجب للفِديَةِ الغَليظَةِ؛ لأنه في نَفسِ اَلنُّسُك، والوَطءُ يُنَافِيهِ أَشَدَّ المنَافَاةِ، وبَعدَ الحِلِّ كُلِّه زَالَ هَذَا المعنَى.
بقي أَنْ يُقَالَ لِمَ انحَلَّتِ اَلْمَحْظُورَات كُلِّها بِفِعلِ اثنَينِ مِنَ الثَّلاثَةِ المذكُورَةِ دُونَ الوَطءِ فَلابِد في حِلِّه من فِعلِ اَلثَّالِث؟
قِيلَ: لِشِدَّتِه وغِلظِه ومنَافَاتِه التَّامَّةِ للنُّسُكِ وَجَبَ الإِمسَاكُ عَنهُ حتَّى يَحْصُل الحِلُّ كُلُّه واللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.

.الحِكمَةِ في الهَديِ وَالأَضَاحِيّ وَالْعَقِيقَة وتَخْصِيصِهَا بِالأَنْعَامِ الثَّمانِيَة:

53- عَنِ الحِكمَةِ في الهَدْيِ والأضَاحِي والعَقِيقَةِ وتَخْصِيصِهَا بالأنعَامِ الثَّمانِيَةِ؟
الجواب: وباللَّهِ التَّوفِيقُ.
الدِّمَاء نَوعَانِ:
1- دِمَاءٌ يُقصَدُ بِهَا الأَكْلُ والتَّمتُّع فَقَط.
2- ودِمَاءٌ يُقْصَد بِهَا التَّقرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَهِيَ هَذِهِ الثَّلاثَةُ.
وَلا شَك أَنَّ النَّحرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِن أَجَلِّ العِبَادَاتِ وأَشرَفِهَا وَلِذَلِكَ قَرَنَهَا تَعَالَى بالصَّلاةِ فِي قَولِهِ: {فَصَلِّ لَرَبّكَ وَانْحَر} [ الكوثر: 2 ]، { قُلّ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} [ اَلأَنْعَام: 162].
وهَذِه عِبَادَةٌ شُرِعَتْ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ لمحبة اللَّهِ لَهَا، ولِكَثرَةِ نَفعِهَا ولِكَونِه مِن شَعَائِر دينه، ولِذَلِكَ اقتَرَنَ الهَديُ والأَضَاحِي بِعِيدِ النَّحرِ لِيَحصُلَ الجَمعُ بين الصَّلاةِ والنَّحرِ والإِخلاصِ للمعبُودِ والإِحسَانِ إلى الخلْقِ.
وشرع الهَدي أن يُهدَى لخِيَرِ البِقَاعِ في أَشرَفِ الأزِمَانِ في أجَلِّ العِبَادَاتِ، فَصَارَ الذبحُ أَحَدَ أَنسَاكِهَا الوَاجِبَةِ أو المكَمِّلَةِ، وصَارَ تمامُ ذَلِكَ أَنْ تُسَاقَ مِنَ الحِلِّ.
وَأَكْمَل مِن ذَلِكَ أَنْ تُسَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ ويجعل لَهَا شِعَارًا تُعرَفُ بِهِ مِنَ التَّقلِيدِ، والإِشْعَار تعظيمًا لحرُمَاتِ اللَّهِ وشَرَائِعِه وشَعَائِر دِينهِ.
وفِيهِ مِنَ الحِكمَةِ: الاقتِدَاءُ بالخلِيلِ - صلى الله عليه وسلم - حَيثُ فُدِيَ ابنه بِذِبحٍ عَظِيمٍ وأَمَرَ اللَّهُ هَذِه الأُمةَ بالاقتِدَاءِ بِهِ خُصُوصًا في أَحْوَالِ البَيتِ الحرام إذا هُوَ بَانِيهِ ومؤسسه.
وفِيهِ: تَوسِيعٌ عَلَى سُكَّانِ بينه الحَرَامِ، حَيْثُ شَرَعَ لَهُم مِنَ الأرزَاقِ وسَاقَ لَهُم مِن قَدَرِهِ وشَرعِه مَا بِه يرتَزِقُونَ وبهِ يتمتَّعُونَ، إِذ قَد تَكَفلَ بأرزَاقِهِم بَرهم وفاجرهم كَما تكفلَ بأرزَاق جَميعِ خَلقِه كما في دَعوَةِ الخَلِيلِ - صلى الله عليه وسلم -.
ومِنَ الحكمَةِ فِيهَا: أَنَّها شُكرٌ لنِعمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بالتَّوفِيقِ لَحْج بيته الحَرَامِ ولهَذَا وَجيتَ في المتعَةِ والقِرَانِ، وشَمِلَتْ تَوسِعَتَهُ.
فهي لِلأَغْنِيَاءِ والفُقَرَاءِ لمن ذَبَحَهَا وغَيرِهِم.
قال تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ} [الحح: 28 ].
ثمَّ إِنَّ هَذِهِ العِبَادَةَ لم تَختَصّ بحجَّاجِ بيتِهِ الحَرَامِ بَل شَمِلَتْ مشرُوعيتُهَا جَمِيعَ المسلمين في هَذِهِ الأيّامِ، فَشَرَعَ لَهُم الأَضَاحِي تَحصِيلاً لِفَوَائِدِ هَذِهِ العِبَادَةِ الفَاضِلَةِ.
وأمَّا العَقِيقَةُ عَنِ المولُودِ: فَشُرِعَتْ شُكرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نِعمَتِه على العَبدِ بِحُصُولِ الوَلَدِ.
وضُوعِفَ اَلذَّكَر عَلَى الأُنثَى إِظهارًا لمزيتهِ؛ ولأنَّ النِّعمَةَ به أتم والسُّرُورَ بِهِ أَوْفَرُ.
وتَفَاؤُلا بأنَّ هَذِهِ اَلْعَقِيقَة فَادِيَةٌ للمَولُودِ مِنْ أَنوَاعِ اَلشُّرُور، وإِدلال عَلَى الكَرِيم بِرَجَاء هَذَا المقصِدِ وَتَتْمِيمًا لأَخلاقِ المولُودِ، كَما في الحَديثِ: « كُلِّ مَولُودٍ مُرتَهَنٌ بعَقِيقَتِهِ ».
قِيلَ: مُرتَهَنٌ عَنِ الشَّفَاعَةِ لِوَالِدَيهِ.
وقِيلَ: مُرتَهَن مَحبُوس عَن كَمَالِه حتَّى يُعَقّ لَهُ.
وحَسبكَ مِن ذَبِيحَةٍ هَذِهِ ثمَرَتُهَا.
فَالْعَبْد يَسعَى في تَكمِيلِ وَلَدِهِ وتَعلِيمِهِ وتأدِيبِه، ويبذُلُ الأَموَالَ الطائِلَةَ في ذَلِكَ، وهَذَا مِن أبلَغِ الطُّرُقِ إِلَى هَذَا التَّكمِيلِ، واللَّهُ الموفِّقُ.
وأمَّا تَخْصِيصُهَا بالأنعَامِ الثلاثَةِ الإِبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ: فَلأَنَّ هَذِهِ الذبائِحَ أَشْرَفُ الذَّبَائِحِ عَلَى الإِطلاقِ وأَكْمَلُهَا، فشرع لها أنْ يَكُونَ المذبُوحُ فِيهَا أَشْرَفَ أَنوَاعِ اَلْحَيَوَانَات، واللَّه أَعْلَمُ بما أرَادَ.
وحَققَ هَذَا المعنَى بأنْ شَرَطَ فِيهَا تمامَ السِّنِّ الَّذي تَصْلُح فِيهِ لِكَمَالِ لحمهَا ولذَّتِه، وَهُوَ الثَّنِيُّ مِنَ الإِبِلِ والبَقَرِ والمعزِ والجذعِ مِنَ الضَّأنِ لنَقصِ مَا دُونَ ذَلِكَ ذاتًا ولحمًا.
واشتَرَطَ فِيهَا سَلامَتَهَا مِنَ العُيُوبِ الظاهِرَةِ، فَلَم يُجِز: المرِيضَةَ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَورَاءَ البَيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرجَاءَ الَّتِي لا تطيق اَلْمَشْي مَعَ الصَّحِيحَةِ، والهَزِيلَةِ الَّتِي لا مُخَّ فِيهَا لِيَكُونَ مَا يخرِجُهُ الإِنسَانُ كَامِلاً مُكَملاً.
وَلِهَذَا شُرِعَ استِحسَانُهَا واستِسمَانُهَا، وأن تَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ الصِّفَاتِ، واللَّهُ أعلَمُ.