فصل: ذِكْرُ أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ وَالنَّهْيِ عَنْ مُخَالَفَتِهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي جَبْذِ الرَّجُلِ مِنَ الصَّفِّ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدِ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ وَاسْتَوَتْ، هَلْ يَجْبِذُ إِلَيْهِ رَجُلًا يَقُومُ مَعَهُ أَمْ لَا؟ قَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْبِذُ إِلَيْهِ رَجُلًا يَقُومُ مَعَهُ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ. وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: جَبْذُ الرَّجُلِ مِنَ الصَّفِّ ظُلْمٌ. وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِاجْتِبَاذِهِ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ يُحْدِثُ فِيهِ خَلَلًا، وَقَدْ أُمِرَ النَّاسُ بِسَدِّ الْخَلَلِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاسْتَقْبَحَ ذَلِكَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي رُكُوعِ الْمَرْءِ قَبْلَ دُخُولِهِ إِلَى الصَّفِّ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تَرْكَعْ حَتَّى تَأْخُذَ مَكَانَكَ مِنَ الصَّفِّ وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكَعَ فَدَبَّ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعْنَا ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا بِالصَّفِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ، وَأَجَازَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
1997- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُمْ رُكُوعٌ قَالَ: لَا حَتَّى تَأْخُذَ مَكَانَكَ مِنَ الصَّفِّ.
1998- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا، فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ.
1999- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَاسْتَقْبَلَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ دَبَّ رَاكِعًا حَتَّى وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ.
2000- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعْنَا ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا بِالصَّفِّ، فَلَمَّا فَرَغَ قُمْتُ أَقْضِي، قَالَ: قَدْ أَدْرَكْتَهُ.
2001- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ عَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: لِيَرْكَعْ ثُمَّ لِيَمْشِ رَاكِعًا، وَأَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ يَفْعَلُهُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثانٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: إِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الصُّفُوفِ فَعَلَ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يَفْعَلْ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ.

.ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى أَوْلَى بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ:

2002- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ».
2003- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ.

.ذِكْرُ أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ وَالنَّهْيِ عَنْ مُخَالَفَتِهِ:

2004- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى لَنَا صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ جُلُوسًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ، أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ الْكِسَائِيُّ فِي: جُحِشَ: هُوَ أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٌ فَيَنْسَحِجُ مِنْهُ جِلْدُهُ، وَهُوَ كَالْخَدْشِ أَوْ أَكَبْرُ مِنْ ذَلِكَ، يُقَالُ مِنْهُ: جَحَشَ يَجْحَشُ وَهُوَ مَجْحُوشٌ.

.ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ:

2005- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَإِنِّي مَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ تُذَكِّرُونِي بِهِ حِينَ أَرْفَعُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ». حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ الْأُمَوِيُّ: هُوَ بَدَّنْتُ يَعْنِي كَبُرْتُ وَأَسْنَنْتُ، يُقَالُ: بَدَنَ الرَّجُلُ تَبْدِينًا إِذَا أَسَنَّ، وَأَنْشَدَ: بحر الرجز:
وَكُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ وَالتَّبْدِينَا ** وَالْهَمَّ مِمَّا يُزْهِلُ الْقَرِينَا

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي أَحْفَظُ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ قَالُوا: بَدَّنْتُ.

.ذِكْرُ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ بِالسُّجُودِ وَثُبُوتِ الْمَأْمُومِ قَائِمًا حَتَّى يَسْجُدَ إِمَامُهُ:

2006- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.
2007- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.
2008- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، وَكَانَ غَيْرَ مَكْذُوبٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ. وَقَالَ الْعَدَنِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ: كُنَّا إِذَا قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ مِنَّا رَجُلٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَسْجُدُ مَعَهُ.

.ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِي رَفْعِ الْمَأْمُومِ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ:

2009- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يَخَافُ أَحَدُكُمْ أَوْ يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ صُورَتُهُ صُورَةَ حِمَارٍ».

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ فِي صَلَاتِهِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ مَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ فِي صَلَاتِهِ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا صَلَاةَ لَهُ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
2010- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَايَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي حَاجَةٍ فَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَأَضَعُ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ ذَهَبْتُ لِأَقُومَ فَأَخَذَ رِدَائِي فَلَفَّهُ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَدِهِ، فَجَعَلْتُ أُنَازِعُهُ فَمَرَّ بِي رَجُلٌ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنْ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، غَيْرَ أَنَّهُ رَجُلُ سُوءٍ. قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا ابْنُ عُمَرَ. قَالَ: فَسَقَطَتْ يَدِي وَابْنُ عُمَرَ فِي بَقِيَّةِ دُعَائِهِ. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الْأَنْصَارِ. فَابْتَسَمْتُ لَهُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا بَأْسَ بِهِمْ، فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟ قَالَ: قُلْتُ: وَهَا رَأَيْتَنِي صَلَّيْتُ. قَالَ: رَأَيْتُكُ تَضَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَتُرْفَعُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ. قَالَ: فَأَيْنَ نَشَأْتَ؟ قُلْتُ: بِالْعِرَاقِ. قَالَ: هُنَاكَ.
2011- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ. قَالَ: وَرَأَى رَجُلًا يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَيَضَعُ.
2012- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثانٍ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمُ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرَ مَا سَبَقَ بِهِ. وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ قَالَا: يَعُودُ فِي سَجْدَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ.
2013- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ الرَّزْقِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدْ ثُمَّ لِيَمْكُثْ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ بِقَدْرِ مَا كَانَ رَفَعَهُ.
2014- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُحَيْمِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمُ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرَ مَا سَبَقَ إِلَيْهِ.
2015- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ. وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَلْيُعِدْ رَأْسَهُ فَإِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَلْيَمْكُثْ بَعْدَهُ بِقَدْرِ مَا نَزَلَ.
وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: إِذَا رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَيُدْرِكُهُ الْإِمَامُ وَهُوَ رَاكِعٌ وَيَسْجُدُ قَبْلَهُ فَقَدْ أَسَاءَ وَيُجْزِيهِ. وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِيهِ وَأَكْرَهُهُ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِيمَنْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَرْكَعُ. قِيلَ لَهُ: أَيُعِيدُ؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْلُمُ مِنْ هَذَا؟.

.ذِكْرُ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ الْمُؤْمِنِ إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ:

2016- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ، إِذْ لَوْ لَمْ يَجْهَرْ بِهِ لَمَا وَجَدَ السَّبِيلَ الْمَأْمُومُ إِلَى التَّأْمِينِ عِنْدَ تَأْمِينِ الْإِمَامِ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ أَمَّنَ وَالْإِمَامُ لَمْ يَجْهَرْ بِالتَّأْمِينِ.

.ذِكْرُ إِجَابَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنَ عِنْدَ فَرَاغِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ:

2017- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ».

.ذِكْرُ السُّنَّةِ فِي الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ جَهْرَ بَيْنَ الْمُخَافَتَةِ وَبَيْنَ الْجَهْرِ بِالرَّفِيعِ:

2018- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَارِي بِمَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ فَسَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} [الإسراء: 110] فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: 110] أَسْمِعْهُمْ وَلَا تَجْهَرْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ.