الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حكم من قال لصاحبه أنت يهودي بطريق المزح: السؤال الثاني من الفتوى رقم (4591)س 2: ما حكم من قال لصاحبه: أنت يهودي أو نصراني، بطريقة المزح؟ج 2: لا يجوز أن يقول ذلك، لا على سبيل الجد ولا على سبيل المزح، وعليه أن يستغفر الله، ويستبيح أخاه الذي قال له هذا الكلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ونهى عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن منيع.معاملة المسلم للمسلم: السؤال الثامن من الفتوى رقم (3377)س 8: كيف يعامل المسلم أخاه المسلم؟ج 8: للمسلم على المسلم حقوق كثيرة مبينة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك: تعاونه معه على البر والتقوى، وألا يتعاون معه على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] ومنها: ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه» (*) رواه مسلم، ومنها قوله: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه» (*) رواه البخاري ومسلم، ومنها قوله: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا» (*) رواه البخاري ومسلم، ومنها قوله: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (*) رواه البخاري ومسلم، ومنها قوله: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (*) رواه البخاري ومسلم، ومنها قوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق (*) وقوله: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» (*) أخرجهما مسلم، ومنها قوله: «لا تحاسدوا ولا تناجشو ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا- ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» (*) رواه مسلم.إلى غير ذلك من النصوص الدالة على آداب الأخوة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.الجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل: السؤال الأول من الفتوى رقم (20984)س 1: ما هو الجار ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل؟ج 1: الجار ذو القربى هو: الذي بينك وبينه قرابة، فله حقان:حق الجوار، وحق القرابة.والجار الجنب هو: الذي ليس بينك وبينه قرابة، وكلما كان أقرب بابا كان آكد حقا.والصاحب بالجنب قيل: هي المرأة، وقيل: هو الصاحب في السفر، وقيل: هو الصاحب مطلقا، واللفظ صالح للعموم، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق.وابن السبيل هو: الغريب الذي يمر مجتازا في السفر، فله حق إكرامه وتأنيسه وتبليغه إلى مقصوده حسب الاستطاعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.نصح الجار الذي لا يصلي: السؤال الأول من الفتوى رقم (8862)س 1: لي جار لا يصلي رغم النصائح التي تتكرر له، فما هو المطلوب مني؟ وما رأي الإسلام في ذلك؟ وآخر لا يؤدي الفريضة في المسجد تكاسلا.ج 1: تعاون مع بعض إخوانك على نصيحته بالمعروف، فإن لم يستجب فاهجره، وكذا الحال بالنسبة للمتكاسل عن الصلاة في جماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.فتح باب الجار دون إذنه: الفتوى رقم (7497)س: إذا سقط في دار الجار شيء أو طفل، ودار الجار هذه قديمة وفيها أشياء لا يستعملها، فهل يجوز لي أن أفتح الباب دون إذنه لإسعاف الطفل، وخاصة أن دار الجار مهجورة، وهو لا يسكن فيها، والجار ساكن في مسكن بعيد عن مكان وقوع الطفل؟ أفيدوني.ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وكان الساقط طفلا لا يمكنه الخروج من البيت إلا بفتح الباب- جاز فتحه ولو بدون إذن صاحب البيت؛ إنقاذا للطفل من الهلاك، لكن يستحسن أن يكون مع من يفتح الباب شخص أمين موثوق؛ دفعا للتهمة عمن فتح الباب، واحتياطا لحفظ ما في البيت من متاع لصاحبه.وإذا كان الساقط شيئا له قيمة كثيرة، ويخشى من بقائه في موضع سقوطه فكذلك، أما إذا كان الساقط شيئا لا يخشى عليه أو تافها مثل الكرة، فيترك حتى يأذن صاحب البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|