الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.سب الدين: السؤال الثاني من الفتوى رقم (3419):س2: أسكن في منزل فيه يسكن إنسان يطلق لحيته حينا ويحلقها حينا، ويكذب ويعصي والديه، ويسب هذا الدين، وخالص الأمر: أنه يظهر فيه جملة من علامات النفاق- أعاذنا الله- وقد حدث أنه سب لي الدين في عشر دقائق: سبع أو ثماني مرات. فهل يلقى على مثل ذلك السلام وأنا أبغضه، وإذا ألقى علي السلام فهل أرده؟ أفيدونا.ج2: سب الدين- والعياذ بالله- كفر بواح بالنص والإجماع؛ لقوله سبحانه: {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65- 66] الآية، وما ورد في معناها، ويجب أن ينصح وينكر عليه ذلك، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فلا يجوز أن يبدأ من يسب الدين بالسلام، ولا يرد عليه إن بدأ، ولا تجاب دعوته، ويجب هجره هجرا كاملا حتى يتوب أو ينفذ فيه حكم الله بالقتل من جهة ولي الأمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (*) خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا شك أن المنتسب للإسلام إذا سب الدين فقد بدل دينه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.سب آيات القرآن والأحاديث الصحيحة: الفتوى رقم (3255):س: إن والد السائل يعمل في وظيفة حكومية بمصر ويأخذ رشوة ويسب آيات القرآن والأحاديث، وإذا ذكر عنده آيات الحجاب قال: اتركوا التعصب، ويصلي أحيانا في المسجد وأحيانا في غيره، وقد يجمع بين الصلوات، أما أمه فلا تصلي، ولكن له أخوات يصلين، ويسأل: هل يحق لي أن أعيش معهم، وما حكم الأكل والمعيشة من مال الوالد؟ أفتوني.ج: سب آيات القرآن والأحاديث الثابتة كفر يخرج من الإسلام، وترك الصلاة عمدا كفر أيضا، وأخذ الرشوة من كبائر الذنوب. أولا: أن تنصح لوالديك في أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن تنصح الوالد في ضبط لسانه عن السب عامة، وعن سب القرآن والحديث والاستهتار بالحجاب خاصة، وبترك الرشوة، فإن استجاب والدك للنصيحة فالحمد لله، وإلا فاستمر في نصيحتهما والإحسان إليهما؛ لعل الله يهديهما بأسبابك، ولا تخالطهما مخالطة تضرك في دينك، ولا تؤذهما، بل صاحبهما في الدنيا بالمعروف وتابع النصيحة لأخواتك خشية أن يصيبهن فتنة بمعاشرتهما.ثانيا: إن لم يكن لوالدك دخل إلا الكسب الحرام فلا تأكل منه، وإن كان ماله خليطا من الحرام والحلال جاز لك أن تأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإن أمكن أن تستعف عنه فهو خير لك.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (5628):س: ما حكم الإسلام في هؤلاء، وهل يعدون كفارا:1- من قال: لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة منه فهل يعد كافرا.2- من قال: إنه يؤمن بعقله فقط.3- من قال لشخص: قد ارتددت عن الإسلام؛ لأنه ذهب مع فتاة متبرجة.4- من قال: أنا في غنى عن التفسير الفلاني وغيره.5- من صلى بأهله الجمعة في المنزل- أي: منزله، وخطب عليهم زاعما أنه أدى الجمعة في المنزل، فهل صلاته صحيحة؟6- من قال لشخص: لماذا لا تترك الزغيبات تكبر في وجهك بدلا من اللحية، فهل يعد ذلك استهزاء بالسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وفروا اللحى» (*).7- رغم هذه الأشياء عاند ولم يرجع إلى الله، فهل يعد كافرا المعاند لكتاب الله وسنة نبيه.ج: أولا: من قال: لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة، أو أنه يؤمن بعقله فقط دون الشرع فإنه يبين له أن هذا كفر، فإن أصر على مقالته فهو كافر مرتد عن الإسلام، يستتاب من جهة ولاة الأمر، فإن تاب وإلا قتل مرتدا؛ لأن الإيمان بالقرآن ركن من أركان الإيمان، وجحد آية منه كجحده كله، لا فرق في ذلك، ومن اقتصر على عقله ورد ما جاء من الشرع فقد كفر بالقرآن الكريم وبالرسول صلى الله عليه وسلم.ثانيا: الذهاب مع فتاة متبرجة لا يكون كفرا، بل هو معصية؛ لكونه من وسائل وقوع الفاحشة، ولكن ينبغي نصح هذا الشخص الذي ذهب مع الفتاة المتبرجة؛ لعل الله أن يهديه.ثالثا: التفاسير للقرآن مختلفة، وبعضها يجب تركه، وبعضها أصل يعتمد عليه في فهم القرآن؛ كتفسير ابن جرير الطبري، وابن كثير، ولم يتبين لنا التفسير الذي يستغني عنه من ذكرت حتى نجيبك عنه.رابعا: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا، ولا تصح منهم صلاة الجمعة؛ لأن الواجب على الرجال: أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة، والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد أجزأت عن الظهر.خامسا: أما ما يتعلق باللحية فقد صدر منا فتوى هذا نصها: حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» (*)، وما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس» (*). والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها، والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا إذا كان إماما للجماعة في الصلاة ونصح ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك؛ زجرا له، وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه؛ درءا للفتنة، وارتكابا لأخف الضررين.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الرابع من الفتوى رقم (9407):س4: تجد بعض الناس لا يعملون من الإسلام شيئا، لا يقرءون القرآن، بل لا يعرفون منه آية واحدة، لا يصلون ولا يزكون ويسبون الدين والرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسبون الله في اليوم 20 مرة، ومع ذلك يقول لك: أنا مسلم ابن مسلم، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهل يجوز لنا أن نأكل من ذبيحتهم مع أن أغلب الناس من هذا الصنف في مجتمعنا.ج4: أولا: ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء.ثانيا: سب الله ورسوله وسب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام، فيستتاب، فإن تاب قائلها وإلا وجب على ولي الأمر قتله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (*) رواه البخاري في صحيحه.ثالثا: لا يجوز أكل ذبيحة المرتد حتى يتوب، فإذا تاب توبة صادقة حلت ذبيحته التي يذبحها بعد التوبة، وكذلك غيره من الكفرة سوى أهل الكتاب، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ لأنها لا تنفع قائلها مع المجيء بناقض من نواقض الإسلام بإجماع علماء المسلمين.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|